الشيخ الكليني
863
الكافي ( دار الحديث )
9861 / 3 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ مَجُوسِيٍّ أَوْ مُشْرِكٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ « 1 » كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ « 2 » ، فَأَسْلَمَ ، أَوْ أَسْلَمَتْ ؟ قَالَ : « يُنْتَظَرُ « 3 » بِذلِكَ انْقِضَاءُ عِدَّتِهَا ، وَإِنْ هُوَ « 4 » أَسْلَمَ أَوْ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا « 5 » ، فَهُمَا عَلى نِكَاحِهِمَا الْأَوَّلِ ؛ وَإِنْ هُوَ لَمْ يُسْلِمْ حَتّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ » . « 6 » 9862 / 4 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ : عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي نَصْرَانِيٍّ تَزَوَّجَ نَصْرَانِيَّةً فَأَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : « قَدِ انْقَطَعَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ ، وَلَا مَهْرَ لَهَا « 7 » ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا « 8 » مِنْهُ » . « 9 »
--> ( 1 ) . في التهذيب والاستبصار : - « أو مشرك من غير أهل الكتاب » . ( 2 ) . في التهذيب والاستبصار : + « على دينه » . ( 3 ) . في الوافي : « تنتظر » . ( 4 ) . في « بخ ، بف ، جت ، » والوافي : « فإن » . ( 5 ) . في « بف » : - « هو » . ( 6 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 301 ، ح 1258 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 182 ، ح 662 ، بسندهما عن ابن رئاب وأبان ، عن منصور بن حازم الوافي ، ج 22 ، ص 624 ، ح 21855 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 546 ، ذيل ح 26308 . ( 7 ) . في « بخ ، بف ، جت » والوافي : + « عليه » . وقال في الوافي : « إنّما نفى المهر لأنّ الفسخ وقع من قبلها بإسلامها ، وإنّما نفى العدّة لعدم الدخول ، وإذ لا عدّة فلا تربّص لإسلامه ؛ لحرمتها عليه في الحال » . ( 8 ) . في « بخ » : « لها » . ( 9 ) . الوافي ، ج 22 ، ص 626 ، ح 21860 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 547 ، ح 26311 .